مسألة 15 - إذا أذنت ثم رجعت ولم يبلغه الخبر فتزوّج لم يكف الإذن السابق .
مسألة 16 - إذا رجعت بعد الإذن عن العقد لم يؤثر في البطلان .
مسألة 17 - الظاهر كفاية إذنهما وإن كان عن غرور بأن وعدها أن يعطيها شيئا فرضيت ثم لم يف بوعده ، سواء كان بانيا على الوفاء حين العقد أم لا ، نعم لو قيّدت الإذن بإعطاء شيء فتزوج ثم لم يعط كشف عن بطلان الإذن والعقد وإن كان حين العقد بانيا على العمل به .
مسألة 18 - الظاهر انّ اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي ، لا أن يكون لحقّ منهما فلا يسقط بالإسقاط .
شرح
أكثر الفتاوى قد عبّر بالأوّل فيظهر تمسّكهم بالصحيح ، وعليه فيكون الكفاية أظهر ، وحيث أنّ أمر الفروج شديد ، وفيه الاحتياط كما في الخبر لأنّه يكون منه الولد كما في عدّة من الأخبار ( 1 )( 1 ) راجع باب 157 من أبواب مقدّمات النكاح وذيله .فلا يترك الاحتياط بالإظهار اللَّفظي .
( مسألة 15 ) : الملاك في لزوم عقد بنت الأخ أو الأخت إحراز إذن العمّة أو الخالة لا مجرّد صدوره منهما من دون بلوغ ، وهو ظاهر النصوص ، كما انّه لو أحرز فيثبت خلافه لم يكفه ، بل لا بدّ من إذن جديد .
( مسألة 16 ) : الوجه لزوم العقد ، فلا يعود جائزا ، مضافا إلى الاستصحاب وعدم الدليل ، وكون الأصل في النكاح ، اللزوم خرج زمن عدم الرضا .
( مسألة 17 ) : الوجه هو إطلاق النصوص ، وإنّ ما وعده من قبيل الداعي على الإذن ، ولذا لو كان قيده ، لا يكفى ، لكن يمكن دعوى انصراف الإذن الناشي عن التغرير بناء على عدم الأثر له بمقتضى النبوي نهى النبي صلى اللَّه عليه وآله عن الغرر ، لو قلنا بثبوته كذلك وشموله على تقدير الثبوت للحكم الوضعي أيضا .
( مسألة 18 ) : ما ذكره من عدم سقوطه بالإسقاط حقّ لكن يمكن أن يقال :