مسألة 10 - الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين والكبيرتين والمختلفتين ، ولا بين اطَّلاع العمّة والخالة على ذلك وعدم اطَّلاعهما أبدا ولا بين كون مدّة الانقطاع قصيرة ولو ساعة أو طويلة على اشكال في بعض هذه الصور لإمكان دعوى انصراف الأخبار .
مسألة 11 - الظاهر انّ حكم اقتران العقدين حكم سبق العمّة والخالة .
مسألة 12 - لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين .
مسألة 13 - لا فرق في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا .
مسألة 14 - في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره وعدمها وكون اللازم إظهاره بالإذن قولا أو فعلا وجهان .
شرح
موثقي محمد بن مسلم المتقدّمين .
( رابعها ) هل يفرق في الحكم المذكور بين العلم والجهل موضوعا أو حكما ؟ مقتضى إطلاق النصّ عدم الفرق .
( مسألة 10 ) : وجه جميع ما ذكره في هذه المسألة إطلاق النص ، وقوله ( ره ) : على اشكال في بعض هذه الصور ، لعلَّه ناظر إلى فرض قصر المدّة في الانقطاع خصوصا إذا كانت بنت الأخ أو الأخت صغيرة لكن الاعتبار بالإطلاق .
( مسألة 11 ) : ظاهر النصّ تقدّم عقد العمّة والخالة بحيث يصدق إدخال بنت الأخ أو الأخت عليهما كما عبّر به الأصحاب ، فإنّ قولهم عليهم السلام : لا تزوج بنت الأخ على العمّة ظاهر في فرض السبق واللحوق وفي غيره يعمل بمقتضى القاعدة ، لكن لو جعل المناط عدم الجمع كما عبّر به بعض الأصحاب فلا فرق حينئذ ، فالمسألة لا تخلو عن إشكال .
( مسألة 12 ) : وجه الحكم ، الإطلاق .
( مسألة 13 ) : وجهه كالسابق .
( مسألة 14 ) : وجه كفاية الرضا الباطني ، إطلاق صحيح عليّ ابن جعفر ( 1 )( 1 ) تقدّمت آنفا قبيل ذلك .، ووجه العدم ظهور الإذن الوارد في موثقي محمد بن مسلم ( 2 )( 2 ) تقدّمت آنفا قبيل ذلك .في اللفظي ، ولكن