شرح
الأخ والأخت على العمّة والخالة إلَّا برضى منهما ، فمن فعل فنكاحه باطل ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 30 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
هذا مضافا إلى إمكان حمل غير الأولى من أخبار المنع الدالّ على عدم إدخال العمّة ، والخالة على ابنة الأخ أو الأخت على ما هو عكس الفرض فلا مانع منه مطلقا حتّى مع عدم الرضا كما هو أحد القولين أو الأقوال في المسألة كما يأتي إنشاء اللَّه .
نعم الانصاف ظهور الأوّل - خصوصا بقرينة عطف تزويج أخت الزوجة - في المنع مطلقا ، لكن أخبار التفصيل أظهر في الجواز مع الرضا فيحمل الظاهر على الأظهر ، مضافا إلى شهرة العمل ، لعدم القول بالمنع الَّا من القديمين كما أشرنا إليه مع كونه موافقا لجميع فقهاء العامّة ، ومخالفته لظاهر القرآن بناء على شمول العرض على القرآن لمثل هذه المخالفة مع كون أبي الصباح متفرّدا في نقل هذا التعبير ، فأخبار الجواز في الجملة محكمة ومقدّمة على المنع من وجوه .
( وثانيها ) ( 2 )( 2 ) عطف على قولنا : ( أحدها ) أصل الحكم ، وكذا قولنا بعد : ( ثالثها ) لو انعكس إلخ .على الجواز في الجملة - كما هو الحق - فهل لهما فسخ عقدهما إذا أدخل عليهما بنت الأخ أو الأخت ، أو فسخ العقد متعيّنا ، أو التخيير بين أحد الفسخين والإمضاء ؟ وجوه وأقوال ، ذهب الأكثر - كما في المختلف - إلى الأوّل ، ونسب الثاني في المختلف إلى شيخه أبي القاسم جعفر بن سعيد ، وذهب إلى الثالث ، الشيخ أبو جعفر الطوسي ( ره ) في النهاية ، حيث قال : فان عقد عليهما كانت العمّة والخالة مخيّرة بين إمضاء العقد وبين الاعتزال ( انتهى ) بناء على إرادة التخيير في عقدها أو العقد الثاني وتقتضي ما دلّ على اعتبار إذنهما بعد حمله على الأعم من السابق واللَّاحق ، اختيارهما في إمضاء عقد بنت الأخ أو