تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
وفحوى صحيح أبي عبيدة الحذّاء ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمّتها ، ولا على خالتها ، ولا أختها من الرضاعة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. وخبر السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، انّ عليّا عليهم السلام أتى برجل تزوّج امرأة على خالتها فجلَّده وفرّق بينهما ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 30 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. وخبر مالك بن عطيّة - المروي في الفقيه - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تتزوّج المرأة على خالتها وتتزوّج الخالة على ابنة أختها ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 30 حديث 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. وخبر إبراهيم بن عبد الرحمن - المروي في الخصال الوارد في تعداد ما حرّم اللَّه في القرآن والسنّة - عن موسى بن جعفر عليهما السلام - وقد عدّ عليه السلام ما في الثاني ( تزويج المرأة على عمّتها ) ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. إلى غير ذلك من إطلاقات المنع ، فإنّها ظاهرة في المنع مطلقا خصوصا مع التعبير بالجمع في الأولى ، وعطف الأخت عليهما في الثانية ، واجراء الحدّ في الثالثة الدالّ على كون العمل زنا ، وجعل الحكم في عداد المحرّمات الذاتيّة في الأخيرة . ولكن يدفع ذلك كلَّه ، التصريح بالجواز في عدّة أخبار ( منها ) ما تقدّم من موثقي محمد بن مسلم ( 5 )( 5 ) تقدما آنفا قبيل ذلك .( ومنها ) صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن امرأة تزوّجت على عمّتها أو خالتها قال : لا بأس ، وقال : تزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ أو بنت الأخت ولا تزوّج بنت