[ 1 ] وكذا لا يعتبر الملائة في الأب وإن كان الأحوط .
مسألة 7 - إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ ، وأمّا إذا زنى الأب بمملوكة الابن ، فالمشهور عدم الحدّ عليه ، وفيه اشكال .
شرح
وأمّا اعتبار المصلحة - خصوصا فيما كان المتصرّف الأب دون الوصيّ والقيم بأموره ولا سيّما مع ورود إطلاقات الأخبار وأمثالها في موارد متفرّقة مثل التكسّب من ماله أو التجارة له أو الحجّ من ماله - فغير ظاهر ، نعم يمكن دعوى اعتباره في غير الأب والجدّ .
[ 1 ] وكذا الملائة نفيا وإثباتا بل الظاهر كون اعتبار الملائة عند من اعتبرها يرجع إلى كونه مفسدة له مع عدمها لصيرورة ماله في معرض التلف ولكن يدفعه إطلاق أخبار المقام ، والتفصيل في هذه الأحكام زائدا على ذلك موكول إلى محلَّه .
( مسألة 7 ) : مقتضى عموم أدلَّة الحدود إجرائها مطلقا ، سواء كان المحدود أبا أو ابنا أو غيرهما ، قال في الشرائع : ولو بادر أحدهما فوطئ مملوكة الآخر من غير شبهة كان زانيا ( انتهى ) وفي الجواهر : بلا خلاف ولا اشكال ( انتهى ) ولكن لا حدّ على الأب .
وفي الجواهر : وبه صرّح في القواعد والإرشاد والتلخيص والمسالك وجامع المقاصد ، بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في جامع المقاصد الَّا أنّي لم أجد فيه نصّا بالخصوص على وجه يصلح مقيّدا لما دلّ على الحدّ بالزنا ، بل لم أعثر على من استثناه في كتاب الحدود ، كما استثنوا سقوط الحدّ عن الوالد بسرقة مال الولد ، بل في المسالك في شرح المسألة الرابعة من الشرائع في كتاب الحدود في حدّ السارق ، ما هو كالصريح في مفروغيّة ترتّب حدّ الزنا على الأب لو زنا بجارية الابن فلاحظ وتأمّل ، واللَّه العالم ( انتهى ) أقول : لم أجد أيضا كلَّما تصفّحت كتب الأحاديث ما يدلّ على الحكم المذكور ، ومجرّد كون الأب أصلا