تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
مسألة 4 - لا فرق في الدخول بين القبل والدبر ، ويكفي الحشفة أو مقدارها ، ولا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول ، وإن حبلت به ، وكذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم اختيارا أو جبرا منه أو منها . مسألة 5 - لا يجوز لكلّ من الأب والابن وطي مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل وإن لم تكن مدخولة له ، والَّا كان زانيا .
شرح
أمتك ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 21 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .، وغيرها من الأخبار . بل يظهر من عدّة أخبار جعله من الربائب ، ففي خبر عبيد بن زرارة - المروي في الكافي - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل تكون له الجارية يصيب منها له أن ينكح ابنتها ؟ قال : هي مثل قول اللَّه عزّ وجلّ : « ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 21 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. وفي صحيح محمد بن مسلم - المروي في التهذيب - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها فباعها فأعتقت فتزوّجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها الأوّل ، قال : هي عليه حرام هي ابنته والحرّة والمملوكة في هذه سواء ثم قرء هذه الآية : « ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » ( 3 )( 3 ) النساء / 23 .- إلى غير ذلك من الأخبار . ( مسألة 4 ) : قد سبق الكلام فيها وفي أمثالها في مواضع عديدة في موجبات الغسل وكذا في حرمة المزوّجة في العدّة أو ذات بعل وأمثال ذلك ممّا يكون الموضوع للحكم هو الدخول فلا نعيده ، وأمّا عدم كفاية مجرّد الانزال من غير دخول فللأصل وأمّا باقي المذكورات فللاطلاق . ( مسألة 5 ) : الحكم المذكور مطابق للقاعدة وآية انحصار حلّ الوطي