مسألة 6 - يجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطيها ، والظاهر إلحاق الجدّ بالأب والبنت بالابن وإن كان الأحوط خلافه .
[ 1 ] ولا يعتبر إجراء صيغة البيع أو نحوه وإن كان أحوط .
[ 2 ] وكذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبي ، نعم يعتبر عدم المفسدة .
شرح
وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يكون لابنه جارية إله أن يطأها ؟ فقال : يقوّمها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها أحبّ إليّ ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 40 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ..
وفي صحيح داود بن سرحان عنه عليه السلام نحو الأوّل ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 40 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء .، وقد عرفت دلالة ذيل خبر الحسن بن صدقة ، والأخبار في ذلك كثيرة جدّا .
( مسألة 6 ) : قد عرفت حكم أصل المسألة في السابقة بقي بعض فروعها ( أحدها ) هل يلحق الجدّ بالأب والبنت بالابن أم لا ؟ الظاهر ذلك ، أمّا الأوّل فلإطلاق الولد على ولد الولد كما في نظائرها ، وأمّا الثاني فلإلقاء الخصوصيّة ، مضافا إلى إمكان استفادته من خبر الحسن بن صدقة المتقدّم .
[ 1 ] ( ثانيهما ) هل يعتبر إجراء الصيغة ؟ ظاهر الأخبار عدمه ، ولا يبعد كون نفس التقويم على النفس بمنزلتها كالمعاطاة ويمكن أن يكون التقويم كناية عن اشتراطها فيعتبر فيه ما يعتبر فيه من الإيجاب والقبول .
[ 2 ] ( ثالثها ) هل يعتبر المصلحة أم يكفي عدم المفسدة أو لا يعتبر شيء منهما ؟
وجوه مقتضى الإطلاقات ، الثالث ، ومقتضى الاحتياط ، الأوّل ، وخيرها أوسطها كما اختاره الماتن ( ره ) لأنّ المتيقّن من آية لا تقربوا مال اليتيم عدم المفسدة .