شرح
بالزوجيّة وملك اليمين وخصوص الأخبار ، ففي خبر الحسن بن صدقة ، قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام ، فقلت : انّ بعض أصحابنا روى انّ للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ، ولي ابنة وابن ، ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها أفيحلّ لي أن آتيها ( أطأها - ئلا ) ؟ فقال : لا إلَّا بإذنها ، فقال الحسن بن الجهم ( 1 )( 1 ) لعلَّه كان حضرا في مجلس السؤال أو هو الحسن بن صدقة والسهو من الراوي أو الناسخ .أليس قد جاء انّ هذا جائز ؟ قال : نعم ذاك إذا كان هو سببه ثم التفت إليّ وأومى نحوي بالسبّابة ، فقال : إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حلّ لك أن تقبضها فتنكحها والَّا فلا إلَّا بإذنها ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 40 حديث 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 544 ..
ولا يعارضها ما ورد في حلَّية جارية البنت دون الابن كما في خبر عروة الخيّاط - المرويّ في العلل - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحلّ له جارية ابنته ؟ قال : لأنّ الابنة لا تنكح والابن ينكح ولا يدري لعلّ الابن ينكحها ويخفى ذلك عن أبيه ويشبّ ابنه ، فيكون وزره في عنق أبيه ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 40 حديث 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ..
وذلك ( 4 )( 4 ) يعني وجه عدم التعارض .لأنّ الظاهر عدم إرادة عدم جواز التقويم إذا كان الابن كبيرا بخلاف الابنة فيجوز له تقويم أمتها للعلَّة التي ذكرها عليه السلام .
ولذا قد ورد في غير واحد من الأخبار جواز تقديم جارية ابنه الصغير على نفسه ثم وطئها ففي خبر أبي الصباح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية ، وولده صغار هل يصلح له أن يطأها فقال له : يقوّمها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ..