شرح
يدخل بها فقال : يحلّ له ابنتها ولا يحلّ أمّها ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وبنحوها يقيّد ما دلّ بإطلاقه على حرمتها ، مثل خبر ابن أبي نصير ، قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة - متعة أيحلّ له أن يتزوّج ابنتها ؟ قال : لا ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .، وغيرها من الأخبار ولا حاجة إلى ذكر جميعها .
ولا فرق فيما ذكر من الحكمين بين الحرّة والأمة ، بل ولا بين المعقودة والمملوكة فتحرم أمّ المملوكة الموطوئة مطلقا وبنتها مع الدخول بالأم ، أمّا الأوّل فلإمكان التمسّك بقوله تعالى : « وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ » بناء على شمول النساء للإماء أيضا كما أشرنا إليه معتضدا بقوله تعالى : « مِنْ نِسائِكُمُ » الشامل ( وأما الثاني ) فيشكل التمسّك بقوله تعالى : ( ورَبائِبُكُمُ ) بناء على كون الربيبة بنت الزوجة فلا يشمل بنت المملوكة وإن كان يظهر ممّا ذكروه في وجه تسميتها بها من كونها مربوبة له ، العموم ، لكن يكفي الأخبار .
ففي مرسلة جميل بن درّاج - المرويّة في الكافي - عن أحدهما عليهما السلام ( في حديث ) انّه قال : في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى أمّها وابنتها ؟ قال : لا تحلّ له ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .وفي خبر الحسين بن بشير ، ( بشر - ئل ) قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية ، ولها ابنة فيقع عليها أيصلح له أن يقع على ابنتها ؟
فقال : أينكح الرجل الصالح ابنتهم ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وفي خبر مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ثمانية لا تحلّ مناكحتهم أمتك أمّها أمتك أو أختها