شرح
حملها الشيخ ( ره ) عليها .
وبه يقيّد خبره الآخر عنه عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يتزوّج قابلته ؟
قال : لا ولا ابنتها ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 39 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ..
بل الظاهر اتّحاد الخبرين فلا إطلاق ولا تقييد ، بل يؤخذ بما اشتمل على الزائد .
وكخبر إبراهيم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 39 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وخبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : لا يتزوج المرأة الَّتي قبلت ولا ابنتها ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 39 حديث 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
( ثانيها ) ما هو صريح في الجواز مطلقا ، مثل صحيح ابن أبي نصر البزنطي - المرويّ في قرب الإسناد - عن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام يحلّ للغلام أن يتزوج قابلة أمّه ؟ قال : سبحان الله وما يحرّم عليه من ذلك ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 39 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وروي هذا الراوي بعينه كما في التهذيب ، قال : قلت للرضا عليه السلام :
يتزوّج الرجل المرأة التي قبلته ؟ فقال : سبحان اللَّه ما حرّم الله عليه من ذلك ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 39 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وكأنّه عليه السلام : استنكر التحريم وإن الحكم به يكون بلا وجه محرم وفيه