[ 1 ] وتحرم مع الدخول أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة .
وكذا لا تحرم المحلَّلة لأحدهما على الآخر إذا لم تكن مدخولة .
مسألة 3 - تحرم على الزوج أم الزوجة وإن علت نسبا أو رضاعا مطلقا ، وكذا بنتها وإن نزلت بشرط الدخول بالأم ، سواء كانت في حجره أو لا وإن كان تولَّدها بعد خروج الأمّ من زوجيّته ، وكذا تحرم أمّ المملوكة الموطوئة ، على الواطي وإن علت مطلقا وبنتها .
شرح
( فما ) قوّاه الماتن ( ره ) من نشر الحرمة - وفاقا لمن عرفت موافقا لظواهر الأدلَّة ، ومقتضى الجمع وأصول الصناعة كما عرفت - هو الأقوى ، واللَّه العالم .
[ 1 ] هذا كلَّه مع عدم الدخول ، وأمّا معه فلا اشكال فيه ولا خلاف ظاهرا لعموم قوله تعالى : « ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ » ( 1 )( 1 ) النساء / 22 .بل هو المتيقّن ، وكذا قوله عزّ وجلّ :
« وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ » ( 2 )( 2 ) النساء / 23 .والأخبار المتقدّمة الدالَّة عليه منطوقا كموثقى زرارة أو مفهوما كباقي الأخبار المذكورة في أوّل المسألة وبفحوى ما تقدّم من أخبار اللمس أو النظر بشهوة فلا اشكال فيه بحمد اللَّه نعم قد قيّد الماتن رحمه اللَّه التحريم بالنظر أو اللمس ، بقوله ( ره ) : ( إذا كان بشهوة ) وذلك بأنّ الأخبار وإن أطلق في كثير منها الَّا أنّه قد صرّح في صحيحي محمد بن إسماعيل وعبد اللَّه بن سنان - المذكورين في القسم الأوّل من الأقسام الأربعة - بهذا القيد ، بل هذا أيضا أحد وجوه الجمع بينها وبين ما دلّ على عدم نشر الحرمة في غير صحيح الكاهلي المعبّر بالكراهة .
وأمّا عدم حرمة المحلَّلة لأحدهما بصيغة التحليل ، على الآخر ، فلعدم الدليل وأصل البراءة والإباحة والعمومات .
( مسألة 3 ) : قد ذكر الماتن رحمه اللَّه فيها أحكاما ثلاثة ( أحدها ) حرمة أمّ الزوجة مطلقا ( ثانيها ) حرمة بنتها بشرط الدخول ، ( ثالثها ) أمّ المملوكة مطلقا ،
و