تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شرح
( أمّا النظر ) فمثل صحيح جميل بن درّاج ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شرائها الحلّ لابنه ؟ فقال : نعم الَّا أن يكون نظر إلى عورتها ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. وصحيح عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسّها أو جرّدها ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 77 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ج 14 ص 585 .. وخبر عبد اللَّه بن سنان - المرويّ في التهذيب ونوادر ابن عيسى كما في الوسائل - عنه عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجرّدها لا يزيد على ذلك قال : لا تحلّ لابنه إذا رآى فرجها ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء .. وخبر أبي الصباح عنه عليه السلام في رجل اشترى جارية فيقبّلها ، قال : لا تحلّ لولده أن يطأها ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .قال في الوسائل : وقد روى أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره أحاديث كثيرة جدّا ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 3 ذيل حديث 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .انتهى . ( وأمّا اللَّمس ) فمثل صحيح محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحلّ لابنه ( 6 )( 6 ) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .وتقدّم في صحيح حفص وابن يقطين ( 7 )( 7 ) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .ما يدلّ عليه . ( ثالثها ) ما يظهر منه انّ العلَّة في النشر منحصر في الوطي منطوقا أو مفهوما