تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
شرح
مثل ما رواه الحميري بسنده الصحيح ، عن عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها ان كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم هي حلال الَّا أن يكون الأب موسرا فيقوم الجارية على نفسه ثم يرد القيمة على ابنه ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. وفي موثق الحسن بن صدقة ( في حديث ) عن أبي الحسن عليه السلام قال : إذا اشتريت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حلّ لك أن تقبضها فتنكحها ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. ( رابعها ) ما عبّر فيه بكراهة الممسوسة والمنظورة على ابنه ، مثل صحيح الكاهلي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( في حديث ) قال : سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة وينظر منها إلى محرم من شهوة فكره أن يمسّها ابنه ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. وفي بعضها التعبير بنفي البأس ، مثل موثق عليّ بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يقبّل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحلّ لابنه أو لأبيه ؟ قال : لا بأس ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 77 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء .. وجه الجمع بينها أنّه لا تنافي بين الأولين لكون الثاني من مصاديق الأوّل ويمكن حمل صحيح عليّ بن جعفر المذكور في الثالث ، على عدم بلوغ الابن بقرينة حكمه عليه السلام بتقويم الجارية على نفسه ، فانّ الظاهر كونه من باب ولايته عليه ، وأوضح منه في قبول هذا الحمل خبر الحسن ابن صدقة فإنّه قد