[ 1 ] وعدم اللَّمس والنظر .
شرح
وفي موثقة حسن بن صدقة ( في حديث ) عن أبي الحسن عليه السلام قال : إذا اشتريت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حلّ لك أن تقبضها فتنكحها ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وفي موثق زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولأبيه ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
إلى غير ذلك مثل قوله عليه السلام في موثق زرارة : انّما يحرم ذلك إذا أتى الجارية وهي له حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولأبيه - الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .، والظاهر اتّحاده مع الموثق السابق .
[ 1 ] وهل تحرم باللمس أو النظر مطلقا أم لا مطلقا أم التفصيل بين الأب والابن فيوجبان الحرمة في الأوّل دون الثاني ؟ وجوه ، بل أقوال :
فعن الشيخ في النهاية ، وابن البرّاج وابن حمزة هو الأوّل .
وعن أبي الصلاح حرمة أمة الأب ، المنظور إليها على الابن ، ولم ينقل العكس .
وعن المفيد ، التصريح بالتفصيل بين الأب والابن فتحرمان في الأوّل دون الثاني .
وعن ابن إدريس إنكار أصل الحكم مطلقا وقصره على الوطي فيهما ونسبه إلى المفيد ، وسلَّار : قال في المختلف : وفي نقله عن الشيخين نظر .
وفي الشرائع بعد التردّد أظهره نشر الحرمة مع الكراهيّة .