تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحرّ والمملوك . مسألة 2 - لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس مع عدم الدخول .
شرح
يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي إبراهيم موسى عليه السلام : رجل تزوّج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحلّ لابنه ؟ فقال : إنّهم يكرهونه لأنّه ملك العقدة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. ويمكن أن يجاب ( أوّلا ) بأنّ اسناد الكراهة إليهم ظاهر في إرادة الحرمة عند أنفسهم لا تقريرهم ( وثانيا ) عدم ثبوت كون الكراهة حقيقة فيما يقابل الحرمة ( وثالثا ) معارضتها للإطلاقات الكثيرة الَّتي يبعد تقييد جميعها بهذا الخبر ( ورابعا ) تفرّد يونس بن يعقوب بهذا النقل ( وخامسا ) اعراض المشهور عن ظاهره ، بناء على ادّعاء ظهورها في الكراهة المصطلحة . ( مسألة 2 ) : الظاهر عدم الخلاف في عدم كون مجرّد الملك سببا للتحريم بخلاف العقد ، فإنّه بمجرّده سبب له كما عرفت ، وفرّق في التذكرة بقوله : انّ الشراء لم ينعقد مقصورا على الوطي ، بل على ملك الرقبة ، والاستباحة تابع بخلاف عقد النكاح الذي المقصود منه بالذات ، الوطي ( انتهى ) . والأخبار - مضافا إلى الأصل - ناطقة بذلك ، فروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وحفص بن البختري ، وعليّ بن يقطين ، قالوا : سمعنا أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحلّ لابنه ؟ فقال : ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..