شرح
وآله يقول اللَّه عزّ وجلّ : « وما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ الله ولا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً » ( 1 )( 1 ) الأحزاب / 53 .حرمن على الحسن والحسين عليهما السلام ، بقول اللَّه عزّ وجلّ : « ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ » ( 2 )( 2 ) النساء / 23 .ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وعن الاحتجاج لأحمد بن أبي طالب الطبرسي مرسلا ، عن أبي الجارود ( زياد بن المنذر ) عن أبي جعفر عليه السلام - في مقام احتجاجه عليه السلام على أنّ الحسنين عليهما السلام ابنا رسول اللَّه - قال : انّ اللَّه عزّ وجل يقول : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وبَناتُكُمْ وأَخَواتُكُمْ » ( إلى قوله ) « وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ » ( 4 )( 4 ) النساء / 23 .، فسئلهم هل يحلّ لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله نكاح حليلتيهما ، فان قالوا نعم كذبوا ، وإن قالوا : لا فهما واللَّه ولداه لصلبه وما حرما عليه الَّا للصلب ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 2 حديث 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وقد ورد أيضا في تفسير قوله تعالى : ( وما بَطَنَ ) انّه نكاح معقودة الأب ، ففي خبر عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام ( في حديث ) سئل فيه عن قوله تعالى : « قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ والإِثْمَ والْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ » ( 6 )( 6 ) الأعراف / 33 .؟ فقال : أمّا قوله : ( ما ظَهَرَ مِنْها ) فهو الزنا المعلن ونصب الرايات الَّتي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهليّة ، وأمّا قوله : ( وما بَطَنَ ) يعني ما نكح الآباء ، فانّ الناس كانوا قبل أن يبعث النبي صلى اللَّه عليه وآله إذا كان للرجل