[ 1 ] أو رضاعا .
[ 2 ] دواما ومتعة .
[ 3 ] بمجرّد العقد وإن لم يكن دخل .
شرح
زوجة ومات عنها تزوّجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمّه فحرّم اللَّه عزّ وجل ذلك الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
والأخبار في ذلك كثيرة لا حاجة إلى نقلها بعد نصّ القرآن الكريم وإطلاقه ، هذا كلَّه في النسبي منهما .
[ 1 ] وأمّا الرضاعي منهما فيشمله عموم قوله صلى اللَّه عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع .، بناء على انّ معناه انّ العناوين الَّتي صارت موضوعة للحكم إذا تحقّقت تلك العناوين بالرضاع أيضا يتحقّق الحكم أيضا المترتّب على العناوين النسبيّة ، فلو فرض حرمة معقودة الأب أو الابن النسبيّ فمقتضى الحديث العام حرمتها بالرضاع أيضا .
[ 2 ] وأمّا التعميم من حيث الدوام والانقطاع فللاطلاق ، وكذا من حيث الحريّة والمملوكية ، واللَّه العالم .
[ 3 ] وأمّا حرمتهما بمجرّد العقد ولو مع عدم الدخول فلإطلاق الآية ، أمّا في معقودة الأب فواضح ، لأنّ الحكم معلَّق على كونها حليلة ، وأمّا في معقودة الأب ، فلما قد يقال من انّ النكاح كلَّما استعمل في القرآن أريد به أصل العقد الَّا في قوله تعالى : ( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) ( 3 )( 3 ) البقرة / 230 .فقد أريد منه الوطي لا مجرّد العقد .
نعم قد يوهم الخلاف ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن