فصل 6
في المحرمات بالمصاهرة
وهي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجيّة أو الملك عينا أو انتفاعا بالتحليل أو الوطي شبهة أو زنا أو النظر واللَّمس في صورة مخصوصة .
شرح
فصل 6
في المحرمات بالمصاهرة
فسّر الماتن رحمه اللَّه المصاهرة بالعلاقة بين أحد الطرفين بحدث الزوجيّة أو الملك ، قال اللَّه عزّ وجلّ : « هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وصِهْراً » ( 1 )( 1 ) الفرقان / 54 .ففي مجمع البحرين للشيخ الطريحي رحمه اللَّه : الصهر قرابة النكاح ( إلى أن قال ) :
جمع الصهر أصهار ، وعن الخليل ، أصهار ، أهل بين المرأة ، وعن الأزهري يشمل قرابات النساء ، وروي ، المحارم كالأبوين والإخوة وأولادهم والأعمام والأخوال والخالات ، فهؤلاء أصهار زوج المرأة ، ومن كان من قبل الزوج من أب أو أخت أو عمّة فهم أصهار المرأة أيضا ، وعن ابن السكيت كلّ من كان من قبل الزوج من أب أو أخت أو عمّة فهؤلاء أحماء ، ومن كان من قبل المرأة فهم الأختان ، ويجمع الصنفين ، الأصهار ، وعن الخليل : ومن العرب من يجعل