مسألة 6 - يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعيّة ، وكذا تملَّك الإماء .
مسألة 7 - يجوز للمحرم أن يوكَّل محلَّا في أن يزوّجه بعد إحلاله .
وكذا يجوز له أن يوكَّل محرما في أن يزوّجه ، بعد احلالهما .
مسألة 8 - لو زوّجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه ، وهل له ذلك بعد إحلاله ؟ الأحوط ، العدم ولو على القول بالنقل .
هذا إذا كان الفضولي محلَّا والَّا فعقده باطل لا يقبل الإجازة ولو كان المعقود له محلَّا .
شرح
( مسألة 6 ) : الوجه في جواز الرجوع في الطلاق للمحرم في العدّة وتملَّك الإماء ، عدم شمول أدلَّة التزويج لهما لعدم صدقه عليهما ، فالمقام من قبيل عدم حرمة الزوجة بالوطي حال الإحرام حيث انّه لا يوجب الحرمة الأبديّة ، فانّ إرجاع الزوجيّة غير إحداثها .
( مسألة 7 ) : الممنوع حال الإحرام إيقاع العقد خارجا وكالة أو مباشرة لا البناء على أحدهما فمجرّد التوكيل حال الإحرام لإيقاعه بعده ، غير مشمول للأدلَّة ، نعم لو كان وكَّله حال الإحلال أن يوقع العقد بعد احلالهما صحّ .
ومنه يظهر وجه الفرع الثاني وهو قوله ( ره ) : ( وكذا يجوز له إلخ ) لأنّ مجرّد التوكيل أو الوكالة من دون إنشاء العقد لا دليل على منعه .
( مسألة 8 ) : قد تقدّم عدم جواز إجازة العقد الواقع فضولا حال الإحرام إمّا إجازته بعد الإحلال مع فرض وقوع العقد المذكور للمحرم من المحلّ ، فبناء على الكشف لا إشكال في عدم صحّتها وترتّب أثر الوقوع حال الإحرام ، وعلى النقل فيمكن الحكم بالصحّة لأنّ المفروض أنّ العقد غير مؤثّر شيئا ، ويمكن أن يقال بعدمها ، لأنّ المفروض كون العقد المذكور أحد طرفي المؤثّر فكما لا يصحّ وقوع تمام المؤثّر حال الإحرام فكذا بعضه ، فقول الماتن رحمه اللَّه : الأحوط العدم ولو على القول بالنقل بيان للفرد الخفي المذكور والَّا فعلى الكشف فالظاهر كونه الأقوى لا الأحوط .
ولو كان من المحرم فقد تقدّم في أوّل البحث بطلانه مطلقا ، واللَّه العالم .