تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
[ 1 ] ولا فرق في البطلان والتحريم الأبدي بين أن يكون الإحرام الحجّ واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة . [ 2 ] ولا في النكاح بين الدوام والمتعة . مسألة 1 - لو تزوّج في حال الإحرام مع العلم بالحكم ، لكن كان غافلا عن كونه محرما ، أو ناسيا له فلا إشكال في بطلانه لكن في كونه محرما أبدا إشكال والأحوط ذلك .
شرح
وأمّا إيجابه للحرمة الأبديّة ولو بقرينة وحدة السياق وإن كان مورد التحريم الأبدي فظاهر في العاقد المحرم لنفسه الَّا انّه لما علم من الخارج ، الحكم بالبطلان في العاقد لغيره أيضا ، يمكن اسراء التحريم الأبدي أيضا إليه لكنّه لا يخلو عن تخمين ومجازفة في الحكم ، والمساواة ممنوعة ، فألقوّه الَّتي ذكرها في المتن ممنوعة ، نعم الأحوط ترك التزويج ، وعلى تقديره ، الأحوط إجراء الطلاق ، واللَّه العالم . [ 1 ] ( خامسها ) تعميم الأحكام المذكورة بالنسبة إلى مطلق الإحرام ، سواء كان لحجّ مطلقا أو لعمرة مطلقا ، فانّ لسان الأخبار تعليقه على الإحرام مطلقا ، وهو واضح . [ 2 ] كما انّ مورد الأخبار ، التزويج الشامل للدائم والمنقطع ، واللَّه العالم . ( مسألة 1 ) : إطلاق ما دلّ على البطلان شامل للناسي والغافل ( وبعبارة أخرى ) من كان قاصدا للعقد مطلقا فيخرج الغالط والعابث ونحوهما ، لكن تقييد الحكم بالحرمة الأبديّة بالعلم ظاهر في التوجّه فمجرّد العلم مع عدم الالتفات إلى حين العقد غير كاف في التحريم الأبدي خصوصا مع كون الحكم على خلاف الأصل ( وبعبارة أخرى ) العمد مأخوذ في العلم على وجه الاشتراط فلا يشمل الغافل عن عمله وإن كان جعله في مقابل الجهل ربّما يوهم كون المناط العلم في الجملة في مقابل الجهل المطلق ، فلعلَّه لذا جعله الماتن ( ره ) احتياطا .