[ 1 ] لا يجوز للمحرم أن يتزوّج امرأة محرمة ، سواء كان بالمباشرة أو التوكيل ، مع اجراء الوكيل العقد حال الإحرام ، سواء كان الوكيل محرما أو محلَّا ، وكانت الوكالة قبل الإحرام أو حاله .
شرح
وهو خبر أديم بن الحرّ ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 16 أبواب ما يحرم بالمصاهرة .مع انّ المتزوّج في العدّة قد قيّد بدليل خارجي بالعالم ، وبضميمة وحدة السياق يكون المحرم أيضا كذلك فتأمّل .
قال في الحدائق - بعد نقل الجمع المذكور من التهذيب - : وهو جمع حسن لا يعتريه الاشكال سيّما مع تأيّده بالإجماع المدّعي في المقام ( انتهى ) .
وقد عرفت دعوى الإجماع من السيّد والشيخ في الانتصار والخلاف وعن المنتهى أيضا دعوى الإجماع ، وعن التذكرة إسناده إلى علمائنا مؤذنا بدعواه بذلك .
وبما ذكرناه من المؤيّدين ينجبر ضعف سند التفصيل ، فلا يرد ما أورده في المسالك وسبطه في المدارك من ضعفه بدون الانجبار بالشهرة والمفروض عدم انجباره بها وقد أشار في غير موضع من الروضة إلى عدم الانجبار بها .
ولا يخفى أنّ المقام ليس من ذلك على تقدير التسلَّم فانّ الانجبار ليس بالشهرة ، بل بالإجماع المنقول مستفيضا مؤيّدا بما ذكرناه وقد قوّاه في الحدائق والجواهر واختاره الماتن أيضا وجماعة ممّن علَّق عليه ، وهو الأقوى .
هذا كلَّه في التحريم الأبدي بقي البحث في جهات أخرى قد تعرّض لها الماتن رحمه اللَّه وهي تنتهي إلى خمسة على ما يستفاد من عبارة الماتن رحمه اللَّه .
[ 1 ] ( أحدها ) حرمة العقد تكليفا ، على المحرم مطلقا ، سواء كان المعقود عليها محرمة أم لا ، ولو توكيلا ( وبعبارة أخرى ) حرمة إنشاء للعقد مطلقا على المحرم ، ولا