تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
[ 1 ] وكذا لو كان بإجازة العقد الفضولي الواقع حال الإحرام أو قبله ، مع كونها حاله ، بناء على النقل ، بل على الكشف الحكمي . بل الأحوط مطلقا . [ 2 ] ولا إشكال في بطلان النكاح في الصورة المذكورة وإن كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه أبدا .
شرح
خلاف في هذا ، ولا اشكال ، والأخبار مستفيضة بل متواترة معنى من غير فرق بين كونه مؤثّرا فعلا أم لا . [ 1 ] وسواء كان إحداثا أو إمضاء أمّا على النقل فواضح ، وأمّا على الكشف فالحكميّ منه كذلك ان كان من وقع له العقد محرما حين الإنشاء وإن كان حين الإجازة محلا . نعم لو فرض كونه حال العقد محلا وقلنا بالكشف حكميّا أو حقيقيّا فأجاز حال الإحرام فهل هو كذلك أم لا ؟ ظاهر المتن الأوّل في الكشف الحكمي ، فإنّ الإجازة حينئذ مؤثّرة في كشف ترتّب الأثر فيشمله إطلاق أدلَّة النهي عن العقد ولو تسبيبا . وأمّا بناء على الكشف الحقيقي فيمكن أن يقال بعدم الإلحاق لأنّ المفروض انّ تمام المؤثّر هو العقد الواقع حال الإحلال ، والإجازة بمنزلة المرآة الَّتي صارت سببا لرؤية المرئيّ في ظرف وجوده فشمول أدلَّة حرمة العقد غير معلوم ، لأنّ الظاهر إرادة تأثير العقد ولو في الجملة ، والمفروض عدم تأثير الإجازة على الكشف الحقيقي إلَّا في الكاشفيّة الصرفة والمفروض أنّ المكشوف حال وجوده صدر للمحلّ أو من المحلّ ، فتأمّل . [ 2 ] ( ثانيها ) الحكم الوضعي أعني البطلان ولا اشكال فيه وفي غير واحد من الأخبار التصريح به فلا كلام فيه مطلقا ، نعم مع العلم بالحرمة تحرم الزوجة أبدا وقد تقدّم .
مدارك العروة — صفحة 275 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي