تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
[ 1 ] سواء دخل بها أو لا ، وإن كان مع الجهل بها لم تحرم عليه على الأقوى دخل بها أو لم يدخل ، لكنّ العقد باطل على أيّ حال . [ 2 ] بل لو كان المباشر للعقد محرما بطل وإن كان من له العقد محلَّا ، ولو كان الزوج محلَّا وكانت الزوجة محرمة فلا إشكال في بطلان العقد ، لكن هل يوجب الحرمة الأبديّة ؟ فيه قولان ، الأحوط الحرمة ، بل لا يخلو عن قوّة .
شرح
[ 1 ] ( ثالثها ) تعميم الحكم الوضعي بالنسبة إلى فرض الدخول وعدمه مع فرض الجهل ، وقد سمعت من الخلاف اعتبار أحد القيدين في التحريم الأبدي أمّا العلم وإمّا الدخول كما في التزويج حال العدّة أو ذات البعل وأطلق الباقون كالأخبار ، نعم في بعض الأخبار تقييد لزوم المهر بالدخول كما في الفقيه بإسناده ، عن سماعة عنه عليه السلام ، قال : لها المهر ان كان دخل بها ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 5 من أبواب تروك الإحرام .، وهو غير ملازم للقيد في المقام ، كما لا يخفى ، والقياس على ذات العدّة أو ذات البعل كما ترى فالإطلاق محكَّم . [ 2 ] ( رابعها ) تعميم الحكم بالنسبة إلى العاقد وإن كان من له العقد محلا كما ذكرنا في الحكم التكليفي ، لعلَّه لقوله عليه السلام في صحيح ابن سنان : ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج ، وإن تزوّج أو زوّج محلا فتزويجه باطل ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب تروك الإحرام .، مضافا إلى إطلاق باقي الأخبار ، والى النهي التكليفي في بعضها الظاهر في الوضع في أمثال المقام كقوله عليه السلام في صحيح ابن سنان : ليس ينبغي للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج محلا ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 16 من أبواب تروك الإحرام .. وفي موثق سماعة : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرما وهو يعلم انّه لا يحلّ له - الحديث ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 14 قطعة من حديث 10 من أبواب تروك الإحرام .وغير ذلك من الأخبار .
مدارك العروة — صفحة 276 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي