شرح
رجل ملك بضع امرأة ، وهو محرم قبل أن يحلّ فقضى أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا ، فإذا أحلّ خطبها ان شاء وإن شاء أهلها زوّجوه ، وإن شاؤوا لم يزوّجوه ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب تروك الإحرام ..
ويؤيّده إطلاق ما حكم فيه ببطلان العقد حال الإحرام من غير تعرّض للحرمة الأبديّة .
( ثالثها ) التفصيل بين العالم والجاهل بالتحريم الأبدي في الأوّل مثل ما رواه الكليني رحمه اللَّه والشيخ رحمه اللَّه مسندا ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( 2 )( 2 ) هكذا في الحدائق - بعد نقل الجميع من التهذيب ، ولكن في نكاح التهذيب بعد قوله عن أبي عبد اللَّه : وعبد اللَّه بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام إلخ .في حديث قال : والمحرم إذا تزوّج وهو يعلم انّه حرام لم تحلّ له أبدا ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 31 قطعة من حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وروى في الوسائل من كتاب الحسين بن سعيد مسندا ، عن أديم بيّاع الهروي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( في حديث ) قال : والمحرم انّ تزوّج وهو يعلم انّه حرام عليه لا تحلّ له أبدا ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 31 قطعة من حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وجمع الشيخ في التهذيب بينهما بحمل الأوّل على الثالث بقرينة الثاني ، ويؤيّده ما ورد من التفصيل في عقد المحلّ لمحرم إذا كان واقعها المحرم حينئذ من الحكم بوجوب البدنة ، بخلاف ما إذا كانا جاهلين ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل باب 14 و 15 من أبواب تروك الإحرام ، ج 9 ص 91 ..
ويؤيّده أيضا انّ حكم المحرم والمتزوّج في العدّة قد جمع بينهما في خبر