تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
فيها ضعف من جهات - عن بعض رجاله ، قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فقال له رجل : ما ترى في شابّين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا ؟ قال : فقال : نعم سبحان اللَّه لم لا يحلّ له ؟ فقال : انّه كان صديقا له ، قال : فقال : سبحان اللَّه وإن كان فلا بأس ، قال : انّه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب ، قال : لا بأس ، فقال : انّه كان يفعل به ، قال : فأعرض بوجهه ثم أجابه وهو مستتر بذراعه ، فقال : ان كان الَّذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوّج ، وإن كان قد أوقب فلا يحلّ له أن يتزوّج ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. ويمكن أن يقال : بأنّ السؤال وإن كان عن حرمة غير المذكورات الَّا أنّ الجواب ظاهر في تزويج نفس الفاعل لا ابنه فتأمّل ( 2 )( 2 ) إشارة إلى انّ الضمير راجع إلى ما فرضه في صدر الخبر وإرجاعه إلى غير ما ذكر خلاف الظاهر .، ويشهد له انّ الشيخ رحمه اللَّه في التهذيب نقله بعنوان الدليل على حرمة المذكورات بل قدّمه على سائر الأخبار فكأنّه رحمه اللَّه فهم منه حرمتها على الموقب لا على ابنه . هذا مضافا إلى ضعف السند بالإرسال وغيره تفرّده في هذا النقل ، وعدم العمل عليه وغيرها من المؤيّدات ، واللَّه العالم .
مدارك العروة — صفحة 270 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي