تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
[ 1 ] والأحوط حرمة المذكورات على الواطي وإن كان ذلك بعد التزويج خصوصا إذا طلَّقها وأراد تزويجها جديدا . [ 2 ] والأمّ الرضاعيّة كالنسبية ، وكذلك الأخت والبنت .
شرح
حينئذ فيحصل العلم التفصيلي بالحرمة مطلقا كما أشار إليه الماتن ( ره ) ، وقوله رحمه اللَّه : ( كما مرّ ) من سبق القلم لعدم مرور هذه المسألة . [ 1 ] ( سادسها ) هل الحرمة ثابتة إذا وقع العمل بعد التزويج أيضا أم لا ؟ ظاهر من عبّر بحرمة العقد على المذكورات كالنهاية ، والشرائع ، والحدائق ناسبا في الأخير إلى ظاهر الأصحاب عدم شموله للَّاحق ، وظاهر من عبّر بحرمتها عليه كالانتصار ، والمقنعة ، والمراسم ، والسرائر ، الإطلاق وهو موافق لظاهر الأخبار أيضا حيث حكم عليه السلام بالتحريم ، ودعوى الانصراف ، ممنوعة . ويؤيّده أيضا صحيح ابن أبي عمير أو حسنه مرسلا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل يأتي أخا امرأته ، فقال : إذا أوقعه فقد حرمت عليه المرأة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. ولا ضرورة إلى توجيهها بما في الحدائق من أنّ المراد انّه أتى أخاها قبل أن يتزوّجها ( انتهى ) بعد موافقته للإطلاقات لكنّها معارضة بإطلاق قولهم : ( الحرام لا يحرّم الحلال ) ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .بالعموم من وجه فيجتمعان في المقام . ولا يبعد أن يقال بحكومة الثاني على الأوّل لأنّه وارد في أمثال المقام ممّا يحرم السابق دون اللاحق كالزنا بأمّ زوجته أو بنتها بعد العقد كما يأتي إنشاء اللَّه في الثانية والعشرين من غير فرق بين كونه بعد الدخول أو قبله ، واللَّه العالم وطريقة الاحتياط واضح . [ 2 ] ( سابعها ) الظاهر عدم الإشكال في إلحاق العناوين الرضاعيّة كالنسبيّة بناء