[ 1 ] والظاهر عدم الفرق في الوطي بين أن يكون عن علم وعمد واختيار أو مع الاشتباه كما إذا تخيّله امرأته أو كان مكرها أو كان المباشر للفعل هو المغفول ( المفعول خ ) .
[ 2 ] ولو كان الموطوء ميّتا ففي التحريم اشكال .
[ 3 ] ولو شكّ في تحقّق الإيقاب وعدمه بنى على العدم .
[ 4 ] ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة فلا بأس بنكاح ولد الواطي ابنة الموطوء أو أخته أو أمة وإن كان الأولى الترك في ابنته .
شرح
على انّ معنى قولهم عليهم السلام : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع .ان ما كان من العناوين النسبيّة محرّمة عليه إذا تحقّقت بالرضاع فتحرم أيضا .
[ 1 ] ( ثامنها ) الوجه في عدم الفرق بين العلم والجهل وغيرهما من الحالات العارضة ، إطلاق الدليل .
[ 2 ] ( تاسعها ) هل يشمل الدليل ، الميّت ؟ المحكي عن القواعد ، الاشكال ، وعن جامع المقاصد نفي البعد عن الشمول ، وفي الجواهر : لا ريب في ضعفه .
أقول : لعلّ وجه نفي الريب عدم صدق ( الغلام ) أو ( الشابّ ) على الميّت الَّا مجازا باعتبار ما كان ، ودعوى الانصراف إلى الحيّ ، ولكن يمكن أن يقال : بأنّ المناط الالتذاذ الشهوي بلا دخل كون الملتذّ منه حيّا أو ميّتا فالحكم نفيا وإثباتا محلّ اشكال ولذا استشكله الماتن ( ره ) أيضا وكثير ممّن علَّق عليه .
[ 3 ] ( عاشرها ) انّه من الواضح عدم ترتّب الأثر في فرض الشكّ في تحقّق الأقارب لأصالة عدم تحقّق السبب فيتمسّك بالعمومات .
[ 4 ] ( حادي عشرها ) هل يؤثّر هذا العمل الفاضح الوقيح في تحريم سائر الإرقاب غير المذكورات ؟ مقتضى الأخبار الظاهرة في حصر المحرّمات بالثلاثة العدم .
نعم ، قد ورد بعض ما ظاهره المنافاة ، مثل مرسلة موسى بن سعدان - الَّتي