مسألة 21 - من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة حرمت عليه أمّه أبدا وإن علت وبنته وإن نزلت وأخته .
شرح
الإجماع في المسألة يقتضي عدم الفرق بين الوطي في القبل أو الدبر كما في نظائرهما .
( مسألة 21 ) : قال علم الهدى عليه الرحمة والرضوان : وممّا انفردت به الإماميّة ، القول بانّ من تلوّط بغلام فأوقب لم تحلّ له أمّ الغلام ، ولا أخته ، ولا بنته أبدا ، وحكي عن الأوزاعي وابن حنبل انّ من تلوّط بغلام يحرم عليه تزويج بنته والطريقة في هذه المسألة كالطريقة فيما تقدّمها ( انتهى ) ، ونحوه في الخلاف ، وفيه إذا فجر بغلام فأوقب حرم عليه إلخ ثمّ تمسّك بإجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط .
وقد صرّح بذلك في المقنع ، والمقنعة ، والنهاية ، والمراسم والوسيلة ، والسرائر ، ومن تأخّر عنهم ، وفي الحدائق استظهار عدم الخلاف في الجملة ، وهو كذلك وادّعى غير واحد الإجماع ، بل الظاهر عدم الخلاف بين المسلمين في تحريم البنت نعم خالف الأوزاعي وابن حنبل في الأم والأخت ، ولكن ظاهر الانتصار حيث جعله من متفرّدات الإماميّة مخالفة باقي الفقهاء في الجميع ، اللَّهمّ الَّا أن يقال : كون المجموع من حيث هو من متفرّداتهم لا كلّ واحد .
وكيف كان فلا شبهة في أصل الحكم ، والأخبار به مستفيضة .
ففي صحيح ابن أبي عمير مرسلا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل ( الرجل : يب ) يعبث بالغلام قال : إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته ( أخته وابنته :
يب ) ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وفي حسن حماد بن عثمان أو قويّة ( بمعلَّى بن محمد ) قال : قلت لأبي عبد اللَّه