[ 1 ] نعم لو كانت هي الزانية وكان الواطي مشتبها فالأقوى عدم الحرمة الأبديّة .
[ 2 ] ولا يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة ولا المحلَّلة ، نعم لو كانت الأمة مزوجة فوطئها سيّدها لم يبعد الحرمة الأبديّة عليه وإن كان لا يخلو عن اشكال .
[ 3 ] ولو كان الواطي مكرها على الزنا فالظاهر لحوق الحكم وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا .
شرح
والظاهر انّ المناط كونها ذات البعل فتحرم مطلقا كما فصّله الماتن رحمه اللَّه بل تبعا لغير واحد .
[ 1 ] وهل الحكم كذلك فيما إذا كانت زانية دونه أم لا ؟ وجهان مبنيان على انّ المستفاد من الدليل كون المناط أصل وجود البعل حين الجماع ، أو يشترط صدوره عن معصية ( وبعبارة أخرى ) يكون للحكم أثر الوضع أو التكليف ؟ الظاهر هو الأوّل ، لأنّ لسان الدليل نفي حليتها له لا حليته لها حيث قالوا : لا تحلّ له ، ولم يقولوا : لا يحلّ لها وكأنّه مشعر بأنّ جماع ذات البعل يؤثّر في صيرورتها حراما عليه ، نعم معقد إجماع علم الهدى عنوان الزنا ، فما قوّاه الماتن رحمه اللَّه من عدم الحرمة محلّ تأمّل ، نعم هو أحوط ، فلو تزوّج ، فالأحوط الطلاق .
[ 2 ] نعم الظاهر اختصاص الحكم بالزوجة فلا يشمل الأمة غير الزوجة ، سواء كانت سريّة أم محلَّلة ، نعم يمكن دعوى الإطلاق لوطي السيّد إيّاها إذا كانت زوجة من الغير فانّ المناط - كما عرفت - كونها ذات بعل ولا دخل للحريّة فيه هذا كلَّه ان صدر الوطي منه باختياره .
[ 3 ] ولو كان بإكراهه وقلنا بتحقّق الإكراه من قبله أيضا كما لا يبعد فانّ الظاهر تعلَّق الإكراه على إصدار أصل العمل ولو بإيجاد مقدّماته لا اكراه على انتشار العضو كي يقال انّه اختياري والَّا فلا يتحقّق عن اكراه ( وبعبارة أخرى ) الإكراه على ما يوجب الانتشار لا عليه نفسه - فيمكن دعوى الانصراف .
ويمكن أن يقال - كما أشرنا إليه من وجود المناط وهو الوطي مع انّه لا