[ 1 ] نعم الأحوط ترك تزويج المشهورة بالزنا الَّا بعد ظهور توبتها ، بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها ، وأحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقا الَّا بعد توبتها ويظهر ذلك بدعائها إلى الفجور ، فإن أبت ظهر ذلك .
مسألة 18 - لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرّة على ذلك ولا يجب عليه أن يطلَّقها .
شرح
[ 1 ] وأمّا شدّة الكراهة في تزويج المشهورة بالزنا فقد عرفت في الموضع المشار إليه آنفا .
( مسألة 18 ) : الوجه فيه - مضافا إلى عدم الدليل على صيرورتها حراما بزناها ، واستصحاب الحكم السابق على الزنا بناء على ما هو الحقّ من كون الموضوع عرفيّا بل استصحاب الموضوع أعني الزوجيّة - خصوص خبر عباد بن صهيب - المروي في التهذيب - عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، قال : لا بأس أن يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني وإن لم يقم عليها الحدّ فليس عليه من إثمها شيء ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وصحيح ابن أبي عمير ، عن عليّ بن عطيّة ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله فقال : يا رسول اللَّه انّ امرأتي لا تدفع يد لامس ، قال : فطلَّقها ، فقال : يا رسول اللَّه : إنّي أحبّها ، قال :
فأمسكها ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 43 حديث 1 من أبواب حدّ الزنا ، ج 18 ص 412 وروي نحوها بتغيّر في باب 48 حديث منها ص 414 ..
وصحيح عبد اللَّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام ، عن رجل رآى امرأته تزني أيصلح له أن يمسكها فقال : نعم ان شاء ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 43 حديث 2 من أبواب حدّ الزنا .وغيرها ممّا يجده