[ 1 ] والأحوط الأولى أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره ان لم تكن حاملا .
[ 2 ] وأمّا الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء ، بل يجوز تزويجها ووطيها بلا فصل .
شرح
والظاهر عدم الخلاف فيه في الجملة بين أصحابنا ، نعم عن الحسن البصري عدم الجواز مطلقا ، وعن قتادة ومحمد ( أحمد : خ ل ) عدمه مع عدم التوبة ، قال في الخلاف : وروي ذلك في أخبارنا ( انتهى ) .
[ 1 ] ( وأمّا الثالث ) أعني استحباب الاستبراء فيدلّ عليه خبر إسحاق ابن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها ، هل يحلّ ذلك ؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتّى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوجها وإنّما يجوز أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
ويستفاد منه شرطان ( أحدهما ) الاستبراء ( ثانيهما ) الوقوف على توبتها ، ولكن ظهور ما دلّ على الجواز مطلقا أقوى من ظهوره في الاشتراط ، فانّ التعليل بأنّ أوّله سفاح وآخره نكاح ظاهر في إرادة الجواز قبل الاستبراء والَّا فلا يصدق الآخر في مقابل الأوّل كما لا يخفى وكذا ما ورد من أن الحرام لا يحرّم الحلال ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
[ 2 ] وحيث أنّ التعبير بالاستبراء دالّ على انّ الغرض استكشاف وجود الحمل ، فلازمه عدم الكراهة أيضا لو كان بيّنا ، نعم عن بعض العامّة ، كربيعة ومالك ، والثوري ، واحمد ، وإسحاق : عليها العدّة حاملا كانت أو حائلا ، وعن ابن شبرمة وأبي يوسف ، وزفر : عليها العدّة ان كانت حاملا .