تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
[ 1 ] ولو كانت أمة ، ففي كون الحكم كذلك أو يثبت المهر ، لأنّه حقّ السيّد ؟ وجهان لا يخلو الأوّل منهما من قوّة . مسألة 16 - لا يتعدّد المهر بتعدّد الوطي مع استمرار الاشتباه ، نعم لو كان مع تعدّد الاشتباه تعدّد .
شرح
حيث انّ المهر اللازم شرعا في مقابل البضع الذي له شرعا ، والمفروض عدم مشروعيّة العمل فلا عوض له . [ 1 ] وأمّا حكم الأمة فمقتضى القاعدة كونها كالحرّة من هذه الجهة وإن كان بينهما فرق إذا صارت مفضاة ، فانّ على المفضي دية الإفضاء لمولاها حيث إنّها عوض الجناية ، بخلاف المهر . نعم قد يقال - كما في الروضة - : انّ المستفاد من اللام في قوله عليه السلام ( لبغي ) اختصاص الحكم بالحرّة حيث أنّها لا تملك المهر كي يكون لها أو عليها ثبوتا وعدما ، أو يدعي الانصراف وفي الثاني تأمّل بل منع ، والأوّل موقوف على اختصاص اللام بالملكيّة لم لا يكون للاختصاص المسبّب من قبلها ؟ مع إمكان دعوى إطلاق ما نفي فيه المهر للَّتي دلَّست نفسها حتّى اشتبه على الزوج فوطئها كما ورد في أخت لبست ثياب أختها المزوّجة ودلست نفسها بها وأطفئت السراج على الزوج فوطئها . ويمكن التمسّك بالسكوت في موضع البيان ، المستفاد من خبر أبي شبل ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل فجر بجارية أخيه فما توبته ؟ قال : يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حلّ ولا يعود ، قلت : فإن لم يجعله من ذلك في حل ؟ قال : يلقى اللَّه عزّ وجل زانيا خائنا - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ج 14 ص 542 .. ( مسألة 16 ) : وجه عدم تعدّد المهر بتعدّد الوطي إطلاق الدليل لو لم يدع