تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
مسألة 17 - لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل . للزاني وغيره .
شرح
ظهوره ، فانّ ما ورد - في تزويج من في عدّة الطلاق أو الوفاة مدّة ثم جاء زوجها وصار حاضرا وإنّه يجب عليه المهر بما استحلّ من فرجها مع تعدّده في ذلك بحسب العادة - يدلّ على كفاية الواحد خصوصا بعض ما ورد من كونها ولدت ثم جاء الزوج ، واللَّه العالم . ( مسألة 17 ) : قد تعرّض الماتن فيها لأحكام ( أحدها ) الحكم بجواز تزويج الزانية في الجملة ( ثانيها ) جواز تزويجها للزاني وغيره ( ثالثها ) عدم وجوب الاستبراء عليها فضلا عن وجوب العدّة واستحبابه بحيضة في غير الحامل وفيها عدم الاستحباب أيضا ( رابعها ) ترك تزويج المشهورة بالزنا احتياطا قبل توبتها . ( أمّا الأوّل ) فقد تقدّم في السادس ممّن يكره تزويجها من الفصل الأوّل فراجع . وأمّا الثاني فيدلّ عليه - مضافا إلى العمومات والإطلاقات - خصوص الأخبار الكثيرة ، مثل صحيح أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها ؟ فقال : حلال ، أوّله سفاح وآخره نكاح ، أوّله حرام وآخره حلال ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. وفي صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : أيّما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا ، فإنّ أوّله سفاح وآخره نكاح ، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد ، فكانت له حلالا ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .، وغيرهما من الأخبار .