مسألة 14 - مبدء العدّة في وطئ الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطي .
[ 1 ] وأمّا إذا كان مع التزويج فهل هو كذلك أو من حيث تبيّن الحال ؟ وجهان ، والأحوط الثاني ، بل لعلَّه ظاهر الأخبار .
شرح
منها وفيها الصحيح والموثّق عدم وجوب شيء عليه ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 16 و 17 .مع عدم الدخول كما عرفت .
( مسألة 14 ) : وجه ما ذكره في مبدء العدّة ، انصراف الدليل مضافا إلى كون الغرض استبراء رحمها ، ولو كان أصل الحكم تعبّديّا وهو يحصل بذلك .
وأمّا عدّة التزويج ، فإن كان التزويج لذات البعل فالظاهر كونه كذلك لأنّ المفروض بطلان العقد فمبدءها من حين الفراغ من الوطي ، وإن كان لذات عدّة الطلاق فمقتضى القاعدة إتمامها بعد احتساب ما مضى منها ثم الاستيناف لكن الظاهر كونها بحكم أصلها ، فكما انّ عدّة الشبهة تكون من حين الفراغ من الوطي فكذا هنا ، لأنّ المفروض كونه للشبهة ، غاية الأمر يكون منشأ الشبهة ( تارة ) تخيّل أنّها زوجته ( وأخرى ) أنّها غير ذات البعل أو العدّة ، فإذا فرض بطلان التزويج يكون الوطي شبهة كما أشرنا إليه في المسألة الحادية عشر والثالثة عشر .
[ 1 ] ومن هنا يظهر أنّ دعوى كون الوجه الثاني المذكور في المتن ، ظاهرا من الأخبار غير ثابتة لو لم تكن ثابتة العدم ، وتظهر الثمرة فيما لو تبيّن الحال بعد كونه تاركا لوطيها بمقدار انقضاء العدّتين ، فعلى ما ذكره يجب عليه استيناف الثانية التي هي عدّة الشبهة ، وعلى الاحتمال الأوّل فلا ، ولعلّ الماتن ( ره ) نظر إلى ما ورد من التعبير بالاستيناف للعدّة الأخرى ، لكن الظاهر إرادة كونه عدّة أخرى في مقابل التداخل ، واللَّه العالم .