تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
[ 1 ] والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع ، بل المستحب أعم منها ومن التسرّي بالإماء . مسألة 3 - المستحب هو الطبيعة أعمّ من أن يقصد به القربة أو لا .
شرح
ثم ذكر رحمه اللَّه انّ المراد من نفي الاستطاعة في الآية من حيث المودّة كما ورد به رواية ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب القسم والنشوز ، ج 15 ص 86 .لا النفقة والعشرة . أقول : الظاهر شمول الإطلاق للعشرة والنفقة أيضا ، مضافا إلى ما أشرنا إليه من كفاية معرضيّته لذلك ، والله العالم . [ 1 ] نعم الظاهر ثبوت استحباب التعدّد في خصوص المتعة ولو مع الزوجة الدائمة لكثرة ما ورد في الترغيب إليها ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 4 من أبواب المتعة ، ج 14 ص 446 .، وما ورد من أنّها ليست من الأربع ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 1 ، 2 ، 4 ، 7 من أبواب المتعة ج 14 .، وما ورد في جواب من سئله عليه السلام : ما يحلّ من المتعة بقوله عليه السلام : كم شئت ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 4 حديث 3 منها .فتأمّل ، وما ورد من التعليل لنفي كونها من الأربع بأنّها إجارة ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 4 حديث 14 من أبواب المتعة .بناء على كونه تعليلا لأصل الحكم لا لنفي كونها منها وليس هنا إلزام بأعمال العدالة كي يعارض مع المطلوبيّة المطلقة فيبقى الإطلاقات بلا معارض . وأمّا التسرّي بالإماء ، فهو أسهل ، لأنّه تصرّف في ملكه مع ترتّب المحبوبيّة بالذات من كون وطئهنّ بمنزلة التصدّق عليهنّ وإظهار حبهن من المولى بالنسبة إليها الموجب لإدخال السرور المرغوب فيه ، بغير الحرام واللَّه العالم . ( مسألة 3 ) : قد أشرنا في أواخر المسألة الأولى إلى عدم ثبوت استحبابه