شرح
مع إمكان الالتزام بجواز نكاح ثمانية عشر كما ذكر الشيخ ( ره ) في للخلاف ( 1 )( 1 ) قال : ولو كان المراد الجمع لجاز الجمع بين ثمانية عشر ، لأنّ، ثم أقول : بل ولازمه جواز تسعة وعشرين إذا فرض أداة ضرب كل واحد من الأعداد الثلاثة في الآخر .
وفتح باب أمثال هذه الاحتمالات - الَّتي هي بالأضغاث الأحلام أشبه - يسدّ باب الاستنباط من الأدلَّة اللفظيّة من الكتاب والسنّة .
وما أبعد ما بينه وبين ما أحدث وأبدع في زماننا ( وهو سنة 1386 من الهجرة القمرية ) من منع الزائد عن الواحدة ( 2 )( 2 ) لكن لا من الفقهاء ، بل من جانب مخالفيهم ومنافقيهم ، كسر اللَّه ظهورهم .، الجاهل امّا مفرط أو مفرّط هذا كلَّه في جواز التعدّد .
وأما استحبابه فلم أعثر على خبر يدلّ عليه ، والتمسّك بالآية كما ترى ، إذ ليست في مقام الترغيب إلى أصل النكاح ، بل في مقام آخر ولا سيّما إذا لوحظ صدرها بقوله تعالى : « وإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ » إلخ ، بل الآية الشريفة من المشكلات والمعضلات من جهة ارتباط الشرط والجزاء فلاحظ التفاسير .
بل يمكن دعوى كراهة التعدّد ( 3 )( 3 ) وإن عنون في الوسائل باب 40 كثرة استحباب الزوجات والمنكوحات وكثرة إتيانهنّ بغير إفراط وأورد فيه اثنى عشر حديثا لا دلالة لواحد منها على أول عنوان الباب ، نعم كثير منها دالّ على العنوان الثاني مع ما يعارضها وتعدّد زوجات وسريات سليمان بن داود وتعدّد زوجات النبي صلى اللَّه عليه وآله غير دال على استحبابها كما لا يخفى ، فراجع ج 14 ص 179 باب 140 .فإنّه معرّض للزوجات للشنآن والبغضاء وللرجل لترك القسط والعدل وهو موجب لتعيّن الواحدة المستفاد من قوله