شرح
تعالى : « فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً » ( 1 )( 1 ) النساء / 3 .خصوصا إذا انضمّ إليه قوله تعالى : « ولَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ ولَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ » ( 2 )( 2 ) النساء / 129 ..
والتمسّك بفعل النبي والأئمّة عليهم السلام غير مفيد في دفع إيجاد البغضاء لإمكان كون سلوكهم بحيث لا يوجب التعدّد ذلك فتأمّل .
وبالجملة ، فحمل آية التعدّد على النهي عن الزائد على الأربع - بقرينة تزويجهم الزائد حتى أن النبي صلى اللَّه عليه وآله بعد نزول قوله تعالى :
« فَانْكِحُوا ما طابَ » إلخ أمر بعضهم بإمساك الأربع وترك الزائد - أولى من حملها على استحباب التعدّد في مقابل الوحدة ، وأما فعل النبي صلى الله عليه وآله لنفسه الشريفة بالنسبة إلى الأزيد فهو من خصائصه صلى الله عليه وآله .
( وبعبارة أخرى ) يمكن إدخال المقام في الشبهات التي ينبغي الاجتناب عنها بناء على شمولها لما يكون في معرض ذلك مثل المعاملة مع الظلمة .
وأمّا ما أورده في الوسائل نقلا من تفسير العياشي ، عن يونس ابن عبد الرحمن عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : في كل شيء إسراف إلَّا في النساء ، قال اللَّه : « فَانْكِحُوا » ( 3 )( 3 ) النساء / 3 .ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ ، وقال : « وأُحِلَّ ( 4 )( 4 ) النساء / 24 .لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » ، وقال : « وأحِلَّ ( 5 )( 5 ) الظاهر عدم وجود هذه الآية في المصاحف الشريفة التي بأيدينا .لَكُم ما مَلَكَتْ