تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
[ 1 ] وإذا كان التزويج مجرّدا عن الوطي فلا مهر أصلا .
شرح
ولها المهر بما استحلّ من فرجها ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 37 حديث 21 من أبواب العدد من كتاب الطلاق ج 15 ص 466 .. وفي صحيح محمّد بن مسلم - في شاهدين على طلاق المرأة ثمّ تزوّجت فجاء زوجها - قال عليه السلام : ويؤخذ من الَّذي شهد فيرد على الأخير ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 39 حديث 2 من كتاب الطلاق .. وفي خبر أبي بصير وغيره : ويضمنان الصداق للزوج بما غرّاه ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 37 حديث 5 من أبواب العدد من كتاب الطلاق .إلى غير ذلك ممّا يعثر عليه المتتبّع . [ 1 ] ( ثالثها ) التزويج بلا وطى ، وقد صرّح بعدم المهر في خبري سليمان وأبي بصير ، وخبر زرارة الوارد في التزويج في عدّة الطلاق أو الوفاة ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 17 حديث 7 - 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .، وغيرها ، مضافا إلى موافقته للأصل وهو عدم الاستمتاع ، ومجرّد العقد ليس استمتاعا ، وثبوته في الطلاق قبل الدخول انّما هو في العقد الصحيح المؤثّر لا الباطل ، هذا . ولكن قد ورد في بعض الأخبار التنصيف المحمول على نصف المثل كما تقدّم في خبر عبد اللَّه بن سنان من قوله عليه السلام : ( أو نصفه ان لم يكن دخل بها ) لكن السند ضعيف فإنّه منقول كما في الوسائل - من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، وروايته عنه غير معلومة ، وإن كان هو النضر وعبد اللَّه بن سنان الَّذي يروي النضر عنه كلَّهم ثقات ، الَّا انّه يحتمل الإرسال ، وإن كان رواية أحمد عنه ممكنا فإنّهم ذكروا رواية أبيه محمد بن يحيى عنه ، فمن الممكن رواية ابنه أيضا الَّا انّه لم يثبت ، ولم يذكروا في كتب الرجال ، هذا مضافا إلى تفرّده به ، إذ لم يذكر في شيء من الأخبار ، بل قد ورد في غير واحد
مدارك العروة — صفحة 252 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي