تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
[ 1 ] وأمّا إذا كان بالتزويج ففي ثبوت المسمّى أو مهر المثل ؟ قولان أقواهما الثاني .
شرح
المستفاد من قولهم عليهم السلام : ( ولها المهر بما استحلّ من فرجها ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 1 ، 5 ، 7 من أبواب العيوب والتدليس ، ص 596 - 597 .فانّ هذا التعليل إشارة إلى انّ الاستمتاع بالفرج إذا كان بطريق الاستحلال - ولو ظاهرا - لا يكون مجانا وبلا شيء ولذا قال تعالى : « ومَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ » ( 2 )( 2 ) البقرة / 236 .ولم يرض بخلوهنّ عن المهر من رأس . وإطلاق المهر - إذا لم يكن هناك مسمّى أو كان وكان باطلا شرعا - محمول على مهر المثل من غير فرق بين كون الواطي جاهلا أو عالما ، بل ثبوته في الثاني بطريق أولى . [ 1 ] ( ثانيها ) كونه بها معه ، فقد تردّد الماتن رحمه اللَّه في كونه المسمّى أو المثل ؟ لكن الظاهر الثاني لفرض بطلان المسمّى ببطلان العقد ، الملازم لبطلان آثاره في الجملة ( فما ) ورد من ثبوت المهر ، محمول عليه أيضا . كقوله في خبر عبد اللَّه بن سنان - في التزويج في عدّة الطلاق - : ويكون بها صداقها بما استحلّ من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 17 حديث 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. وقوله عليه السلام في خبر سليمان بن خالد - في التزويج في العدّة مطلقا - : فإن كان دخل بها فلها المهر ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 17 حديث 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. وقوله عليه السلام في خبر أبي بصير - فيه أيضا - : فلها المهر بما استحلّ من فرجها ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 17 حديث 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. وقوله عليه السلام في موثق زرارة - في التزويج في عدّة الطلاق أو الوفاة - :