[ 1 ] ولو كانت العدّتان لشخص واحد ، كما إذا طلَّق زوجته بائنا ثمّ وطئها شبهة في أثناء العدّة فلا ينبغي الإشكال في التداخل ، وإن كان مقتضى إطلاق بعض العلماء ، التعدّد في هذه الصورة أيضا .
مسألة 13 - لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطي بالشبهة المجرّدة عن التزويج إذا كانت الموطوئة مشتبهة وإن كان الواطي عالما .
شرح
والحكم غير مبنيّ على ما ذكره من جواز الاستمتاع غير الوطي ، فإنّ ( فيه ) أنّ مجرّد العقد ليس استمتاعا فهو متأخّر عن تأثيره والكلام بعد فيه ، وقد تقدّم الكلام في المبني في أواخر مفتتح هذا الفصل ، فراجع .
وأمّا إيجابه للحرمة الأبديّة تمسّكا بصدق التزويج في العدّة ( ففيه ) ما تقدّم في المسألة العاشرة ، والكلام فيه هو الكلام هناك .
[ 1 ] وممّا ذكرنا ظهر وجه الأمر الرابع أعني تزويجه لها في عدّة نفسه ، لعدم المانع حينئذ ( ودعوى ) وجوب الحداد في عدّة الوفاة فلا يجوز لها التزويج ( مدفوعة ) بأنّ المفروض كونه حيّا فلا حداد عليها ، فهو حكم تكليفيّ تعبّدي لا يترتّب عليه أثر آخر ، واللَّه العالم .
( مسألة 13 ) : قد ذكر الماتن ( ره ) أمورا لحكم المهر ، إثباتا ونفيا بالدخول والتزويج ( أحدها ) كون الوطي بالشبهة مجرّدا عن التزويج ، والمستفاد من الأخبار المتفرّقة في موضوعات مختلفة ، عدم كون الوطي الجائز - ولو ظاهرا - خاليا عن المهر رأسا مثل قوله عليه السلام في خبر جميل بن صالح - الوارد في وطي واحد من الرجلين زوجة آخر : لكلّ واحدة منهما ( يعني المرأتين ) الصداق بالغشيان ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وفي غير واحد من الأخبار ، وجوب المهر على الزوج إذا دلَّسته الزوجة