شرح
إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه في امرأة نعي إليها زوجها فتزوّجت ثم قدم زوجها الأوّل فطلَّقها وطلَّقها الآخر فقال إبراهيم النخعي : عليها أن تعتدّ عدّتين فحملها زرارة إلى أبي جعفر عليه السلام ، فقال : عليها عدّة واحدة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 38 حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 468 .( ثانيتهما ) ما دلّ على عدم التداخل وهي أيضا كثيرة بل هي أكثر من الأولى .
ففي صحيح محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : واعتدّت بما بقي عليها من عدّة الأول واستقبلت عدّة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 17 قطعة من حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وفي صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مثله ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 17 قطعة من حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وفي خبر آخر لمحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : وأتمّت عدّتها من الأوّل ، وعدّة أخرى من الآخر ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 17 قطعة من حديث 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وفي صحيح عليّ بن جعفر - المروي في قرب الإسناد - : فاعتدت ما بقي عليها من زوجها ثم اعتدت عدّة أخرى من الزوج الآخر ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 17 قطعة من حديث 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وفي خبر عليّ بن بشير النبّال عن الصادق عليه السلام : وتعتدّ ما بقي من عدّتها الأول وتعتدّ بعد ذلك عدّة كاملة ( 6 )( 6 ) الوسائل باب 17 قطعة من حديث 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وفي خبر جميل بن صالح الوارد في وطي كلّ واحد من الرجلين زوجة آخر جهلا بالموضوع ثم ماتا في العدّة : وعليهما العدّة بعد ما تفرغان من العدّة الأولى ، تعتدّ ان عدّة المتوفّى عنها زوجها ( 7 )( 7 ) لاحظ الوسائل باب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..