شرح
باب النكاح من المقنع بالتداخل ، قال : ( في كلام له ) : وفرّق بينهما وتعتد عدّتها الأولى ، وتعتد بعد ذلك عدّة كاملة ( انتهى ) وهذا ظاهر الشيخ الحرّ في الوسائل حيث عنون الباب كذلك من غير ترديد فراجع باب 38 من أبواب العدد من كتاب الطلاق ج 15 .
وكيف كان فمقتضى القاعدة بالنظر إلى حكمة الحكم ، التداخل ، وبالنظر إلى تعدّد السبب ، عدمه ، ولكن لما كان الأوّل حكما إستنباطيّا شبيها بالقياس ، لا منصوصا بقرينة تخلَّفه في كثير من موارد يقطع ثبوت الحكم فيها مع عدم وجود الحكمة فالمتيقّن هو اختيار الأوّل بحسب القاعدة .
وأمّا بالنظر إلى الأخبار فهي على طائفتين أيضا ( كمقتضى القاعدة ) ( إحداهما ) ما دلّ على التداخل وهي كثيرة وقد تقدّم أكثرها في المسألة التاسعة من هذا الفصل .
ففي موثق زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : تعتدّ منهما جميعا ثلاثة أشهر عدّة واحدة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 16 قطعة من حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وفي صحيحه عنه عليه السلام : وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعا ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 17 حديث 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وفي مرسلة جميل : وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعا ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 17 قطعة من حديث 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وفي خبر أبي العبّاس عن الصادق عليه السلام : وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعا ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 17 قطعة من حديث 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
هذا مضافا إلى ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن