تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
وكذا إذا تزوجّها الثاني بعد تمام العدّة للأوّل واشتبه حال الولد . مسألة 12 - إذا اجتمعت عدّة وطي الشبهة مع التزويج أو لا معه وعدّة الطلاق أو الوفاة أو نحوهما . فهل تتداخل العدّتان أو يجب التعدّد ؟ قولان ، المشهور على الثاني وهو الأحوط وإن
شرح
للأوّل وإن كان ولد أنقص من ستّة أشهر فلأمّه ولأبيه الأوّل ، وإن ولدت لستّة أشهر فهو للأخير ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 11 من أبواب أحكام الأولاد ، ج 15 ص 117 .. وخبر جميل ( 2 )( 2 ) يحتمل أن يكون قطعة من مرسل الجميل المتقدّم ، فتأمّل .، عن أبي العبّاس ، قال : قال : إذا جاءت بولد لستّة أشهر فهو للأخير وإن كان لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 17 حديث 12 من أبواب أحكام الأولاد .. فانّ حكمه عليه السلام بكونه للأخير إذا ولدت لستّة أشهر يشمل ما لو انقضى من وطى الأوّل ذلك المقدار أو أكثر ما لم يبلغ أقصى الحمل . وأورد عليه في الجواهر بأنّها لا تشمل الوطي بالشبهة الذي هو المدّعي ، وأجاب بعدم القول بالفصل . أقول : لا حاجة إلى التشبّث بعدم القول بالفصل بعد إمكان دعوى كونها في مقام بيان بعض مصاديق ، الولد للفراش ، بمضي ستّة أشهر . وكيف كان فما قوّاه الماتن رحمه اللَّه هو الأظهر ، واللَّه العالم . وحيث انّ ذلك ملاك اشتباه الولد بما هو فلا فرق بين أقسام المسألة التي منها كون التزويج بعد تمام العدّة . ( مسألة 12 ) : اعلم انّ الماتن ( ره ) قد تعرّض في هذه المسألة لأحكام ( أحدها ) هل يتداخل العدّتان أم لا ؟ ( ثانيهما ) هل يترتّب على وطي الشبهة آثار