شرح
جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ، قال : بئس ما صنع يستغفر اللَّه ولا يعود ، قلت : فإنّه باعها من الآخر ولم يستبرء رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر ولم يستبرء رحمها فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 58 حديث 2 من نكاح العبيد والإماء ، ج 14 ص 568 ..
وفي سند آخر عنه مثله الَّا انّه قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : الولد للَّذي عنده الجارية ، وليصبر لقول رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 58 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء .. ونحوها رواه في الوسائل من كتاب عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 58 حديث 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء .- وغيرها من الأخبار .
( ودعوى ) كونها في الأمة فلا يشمل المقام المفروض في الحرّة ( مدفوعة ) بأنّ الفرض ، الاستشهاد بالنبوي العام وكأنّه بذلك قد نبّهوا عليهم السلام على عموم الفراش لغير الزوجة أيضا .
وقد يتمسّك ، لتقديم الثاني - كما في الجواهر - بأخبار أخر ، مثل صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا كان للرجل منكم ، الجارية يطأها فيعتقها فاعتدّت ونكحت ، فان رضعت لخمسة أشهر ، فإنّه لمولاه الَّذي أعتقها ، وإن وضعت بعد ما تزوجّت لستّة أشهر : فإنّه لزوجها الأخير ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 58 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ..
وصحيح ابن أبي نصر - مرسلا - عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل إذا طلَّق امرأته ثم نكحت وقد اعتدّت ووضعت لخمسة أشهر فهو