شرح
ان كان يؤيّده ما ورد من الحكم بها في ولد الجارية المشتركة بين شريكين ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 566 ..
فيبقى البحث في ترجيح أحد الأقوال الثلاثة الأول فنقول - بعون اللَّه - مقتضى قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : الولد للفراش ( 2 )( 2 ) عوالي اللآلي ج 2 ص 132 و 275 ولاحظ ذيله .كونه للأوّل بعد حمله على الفراش الشرعي دون مطلق الوطي الجائز فلا يشمل المقام الَّا أن يدلّ دليل خاصّ .
وقد يدعى قيام الدليل وهو مرسل جميل - المروي في الفقيه والتهذيب - - وفي طريقها عليّ بن حديد وهو ضعيف - عن أحدهما عليهما السلام في المرأة يتزوّج في عدّتها ، قال : يفرق بينهما وتعتد عدّة واحدة منهما جميعا وإن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 17 حديث 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وجه الاستدلال انّ المستفاد منه انّ المانع لإلحاقه بالثاني تولَّده لأقلّ من ستّة أشهر والَّا فهو ملحق به مطلقا ، سواء كان من الأوّل كذلك أو أكثر ولو أقل من أقصى الحمل ، وكأنّه عليه السلام نبّه على انّ الفراش أعمّ من الواقعي أو الصوري الجائز شرعا وقد عرفت تعليل القواعد بذلك وكأنّه بمنزلة الحاكم على دليل الفراش بمعنى كونه موجبا لتوسعة الموضوع ، نظير أصالة الطهارة الشرعيّة الحاكمة على أدلَّة اشتراطها في الصلاة .
ويؤيده تطبيق الفراش على الأخير في بعض الأخبار ، مثل خبر الحسن الصيقل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : وسئل عن رجل اشترى