تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
( والقول الثاني ) - وهو الإلحاق بالثاني - مستفاد من إطلاق كلام النهاية ، قال : وإن كان الولد لستّة أشهر فصاعدا كان لاحقا بمن عنده المرأة أو الجارية ( انتهى ) فإنّ إطلاقه يقتضي اللحوق بالثاني ولو كان المقدار الماضي من وطي الأوّل أيضا ستّة ولم يتجاوز الأقصى ، وهو المستفاد من الشرائع ، والمحكي عن القواعد ، وفي المسالك بعد نسبته إلى القواعد تعليله بصدق الفراش عليه فعلا دون الأوّل فيكون ترجيحا مع المرجّح لا بدونه كما قيل ، وقد سبقه المحقّق في نكت النهاية ، قال : لأنّ الوطي بالشبهة يجري مجرى الوطي بالعقد في إلحاق الولد أو لأنّها بالوطي المحلَّل صارت فراشا والولد للفراش ( انتهى ) . ( والقول الثالث ) - وهو اللَّحوق بالأوّل - مستفاد من إطلاق كلام الوسيلة لابن حمزة ، قال : وإذا وطئ الرجل زوجته وطلَّقها فاعتدّت المرأة فتزوّجت ووطئها الزوج وجائت بولد مخلق لأقلّ من ستّة أشهر من وطي الثاني لم يلتحق والتحق بالأوّل ما لم تزد عدّة الفراق على مدّة أكثر أيّام الحمل ، فان زادت لم يلتحق به أيضا ( انتهى ) فإنّ إطلاق قوله ( ره ) : ( ما لم تزد إلخ ) شامل لما إذا كانا متساويين في إمكان الإلحاق كما هو مفروض البحث ، وبضميمة ما نقله في المبسوط عن قوم من عرضه على القافة يصير الأقوال أربعة ، وإن جعلنا القول بالقرعة في عرض هذه الأقوال ، لا طولها تصير الأقوال خمسة : وكأنّ الإجماع قائم على عدم الرجوع إلى أهل القافة ، لما تقرّر في محلَّه من تحريم القافة في إلحاق النسب بل مطلقا على ما قيل وإن كان الأظهر عدم الحرمة . وأمّا القرعة فتتوقّف على كون الحكم مشتبها ولو حكما ، فلو فرض استفادة الإلحاق بأحدهما فلا اشكال ولا اشتباه ، والقرعة لكلّ أمر مشكل ومشتبه ( 1 )( 1 ) نقل بهذا المضمون في عوالي اللآلي ج 2 ص 112 رقم 308 .و