[ 1 ] ولو تزوّجها مع الجهل لم تحرم الَّا مع الدخول بها .
[ 2 ] من غير فرق بين كونها حرّة أو أمة مزوّجة وبين الدوام والمتعة في العقد السابق واللاحق .
[ 3 ] وأمّا تزويج أمة الغير بدون إذنه مع عدم كونها مزوّجة فلا يوجب الحرمة الأبديّة وإن كان مع الدخول والعلم .
شرح
ثم انّ مقتضى الأوّل ، عدم الفرق في الحرمة بين علم الزوجة وعدمه .
[ 1 ] كما انّ مقتضى إطلاق الثاني عدم الفرق بين علمهما وجعلهما ، غاية الأمر يقيّد الإطلاق من طرف الزوج فيبقى من طرف الزوجة ، فانّ الحكم مترتّب على واقع الزوجيّة فيكون الحاصل ، حصول الحرمة الأبديّة أيضا من الطرفين فيما إذا علم هو وجهلت هي كما في المعتدّة ، بل قد صرّح فيها بها مع فرض جهلهما كما تقدّم في صحيح حمران ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 17 .، بل وذيل خبر عليّ بن بشير النبّال ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 17 حديث 18 .وبما ذكرنا يظهر الاشكال فيما ذكره بعض المعلَّقين من الحكم بعدم الحرمة في فرض جهل الرجل ولو مع علم الزوجة وجعل ذلك هو الفارق بين ذات البعل والمعتدّة وذلك لما عرفت من عدم الفرق في حصولها بينهما وإن كان المستند في المعتدّة ، النصّ الخاصّ ، وهنا إطلاق صحيح أديم بن الحرّ ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 16 حديث 1 .المقيّد في طرف الزوج بالعلم ، واللَّه العالم .
[ 2 ] ثم انّ إطلاق الأدلَّة يقتضي عدم الفرق بين الدائم والمنقطع إلى آخر ما ذكره الماتن ( ره ) .
[ 3 ] وأمّا عدم إيجابه لحرمة الأمة ، فلعدم الدليل وإن كان يحرم تزويجها تكليفا