[ 1 ] وإذا تزوّجها باعتقاد خروجها عن العدّة أو من غير التفات إليها ثمّ أخبرت بأنّها كانت في العدّة فإنّ الظاهر قبول قولها ، واجراء حكم التزويج في العدّة ، فمع الدخول بها تحرم أبدا .
مسألة 6 - إذا علم انّ التزويج كان في العدّة مع الجهل بها حكما أو موضوعا ولكن شكّ في انّه دخل بها حتّى تحرم أبدا ، أو لا يبنى على عدم الدخول .
وكذا إذا علم بعدم الدخول بها وشكّ في أنها كانت عالمة أو جاهلة ، فإنّه يبنى على عدم علمها بعينها فلا يحكم بالحرمة الأبديّة .
مسألة 7 - إذا علم إجمالا بكون إحدى الامرأتين المعيّنتين في العدّة ولم يعلمهما بعينهما وجب عليه ترك تزويجهما .
لو تزوّج إحداهما بطل ، ولكن لا يوجب الحرمة الأبديّة لعدم إحراز كون هذا التزويج في العدّة نعم لو تزوّجهما معا حرمتا عليه في الظاهر عملا بالعلم الإجمالي .
شرح
يترتّب الحرمة الأبديّة لو تزوّجت نفسها عليها أو عليه ؟ الحق التفصيل بترتّبها عليها لا عليه فانّ استصحاب الحكم لا يثبت الموضوع شرعا ، وإن كان في ترتّبها عليها أيضا نوع مناقشة من حيث كونه مثبتا أيضا بلحاظ أنّ الموضوع التزوّج في العدّة مركَّبا وإثبات أحد الجزئين تعبّدا والآخر وجدانا لا يثبت المجموع المركَّب إلَّا بالأصل المثبت اللَّهم الَّا أن يقال بخفاء الواسطة وقد تقدّم نظيرها في المسألة الثامنة من الفصل الثالث فراجع ، واللَّه العالم .
[ 1 ] ( رابعها ) اخبارها بالبقاء بعد تزويجها إيّاها غفلة ، وحيث انّ إخبارها حجّة نظير اخبار ذي اليد بالنسبة إلى ما كان حجّة فيه فاللَّازم ترتيب أثر الواقع عليه كما نبّه عليه الماتن ( ره ) .
( مسألة 6 ) : وجهها بكلا شقّيها واضح .
( مسألة 7 ) : وجوب العمل بمقتضى العلم الإجمالي لا يقتضي أزيد من الحكم التكليفي فلا يترتّب الوضع كما نبّه عليه الماتن ( ره ) .