مسألة 4 - هل يعتبر في الدخول - الَّذي هو شرط الحرمة الأبديّة في صورة الجهل - أن يكون في العدّة أو يكفي كون التزويج في العدّة مع الدخول بعد انقضائها ؟ قولان ، الأحوط الثاني بل لا يخلو عن قوّة ، لإطلاق الأخبار بعد منع الانصراف إلى الدخول في العدّة .
شرح
( مسألة 4 ) : ما ذكره الماتن ( ره ) - من كون الحرمة أحوط ، بل أقوى - محلّ اشكال بل منع ، لظهور غير واحد من الأخبار المتقدّمة في فرض العدّة ، مثل قوله عليه السلام في خبر محمد بن مسلم : وأتمّت عدّتها من الأوّل وعدّة أخرى من الآخر بعد قوله عليه السلام : ( لم تحلّ له أبدا ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 17 حديث 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وفي خبره الآخر الوارد في عدّة الوفاة ( واعتدّت بما بقي عليها في عدّة الأوّل ) ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 17 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وفي خبر إسحاق بن عمّار قوله عليه السلام : ( يفارقها ثم يتزوّجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدّتها ) ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 17 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وفي خبر عليّ بن بشير النبّال قوله عليه السلام : ( فرّق بينهما وتعتدّ بما بقي من عدّتها انقضاء عدّتها ) .
وفي خبر عليّ بن بشير النبّال قوله عليه السلام : ( فرّق بينهما وتعتدّ بما بقي من عدّتها الأولى وتعتدّ بعد ذلك عدّة كاملة ) ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 17 حديث 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وفي خبر أبي العبّاس : ( يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعا ) ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 17 حديث 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .- وغيرها ممّا يجده المتتبع ، وليس في باقي الأخبار إطلاق بعد ظهور أمثالها ممّا ورد في موضوع واحد من التقييد ولا أقلّ من كونه المتيقّن أو كون هذه الفروض ممّا يصلح للقرينيّة .