مسألة 5 - لو شكّ في أنّها في العدّة أم لا مع عدم العلم سابقا جاز التزويج خصوصا إذا أخبرت بالعدم .
[ 1 ] وكذا إذا علم كونها في العدّة سابقا وشك في بقائها إذا أخبرت بالانقضاء .
[ 2 ] وأمّا مع عدم اخبارها بالانقضاء فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها ، وهل تحرم أبدا إذا تزوجّها مع ذلك ؟ الظاهر ذلك .
شرح
( مسألة 5 ) : حاصل الشقوق الَّتي تعرّض لها الماتن ( ره ) أربعة ( أحدها ) الشكّ في أصل العدّة مع عدم العلم سابقا بحالها ، ومقتضى القاعدة والعمومات حينئذ جواز التزويج فانّ قوله تعالى : « وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » ( 1 )( 1 ) النساء / 24 .، عام شامل للمفروض بناء على شمول العموم للعنوان المشكوك ظاهرا مطلقا ولو مع معلوميّته واقعا ، ولا يحتاج حينئذ إلى اخبار المرأة بنفي العدّة وذلك لعدم تأثير الأخبار بعد فرض شمول العموم .
[ 1 ] ( ثانيها ) معلوميّة كونها في العدّة مع الشكّ في الانقضاء ولكن مع اخبارها بالانقضاء والظاهر الجواز أيضا لأنّ اخبارها حجّة من هذه الحيثيّة ان كان اخبارها بالانقضاء بسبب رؤية الدم ثلاثا لدلالة عدّة من الأخبار المعمولة عليها بأنّ العدّة والحيض إلى النساء ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب العدد من كتاب الطلاق ج 15 ص 441 ..
[ 2 ] ( ثالثها ) الصورة مع عدم اخبارها بالانقضاء ، والظاهر عدم الجواز عملا باستصحاب الحرمة لو نوقش في استصحاب الموضوع أعني عدم الخروج عن العدّة بأنّ المستصحب بالكسر لا بدّ أن يكون متيقنا بالنسبة إلى عمل نفسه ، فالاستصحاب وظيفة للمرأة لا للرجل ، وحينئذ فاستصحاب الحكم أعني الحرمة لا مانع من إجرائه نعم لو شكت المرأة في جواز تزوّجها فاستصحاب الموضوع محكَّم ، فهل